السيد محمد حسن الترحيني العاملي

460

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بأن ألقوه من شاهق ( 1 ) ، أو في بحر . أو جرحوه جراحات مجتمعة ، أو متفرقة ولو مختلفة كمية وكيفية فمات بها ( قتلوا به ) جميعا إن شاء الولي ( بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته ) فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ( ولو قتل البعض فيرد الباقون ) من الدية ( بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل ) عما ردّه شركاؤهم ( قام به الولي ) . فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي . ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية ويضيف الولي إليه دية كاملة ، ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية . وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب القصاص في النفس حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب القصاص في النفس حديث 4 .